"ربما في المستقبل نعرف كيف ظهر الكون".. هيثم طلعت يكشف عن أكبر مغالطة يقع فيها الملحد
- الإثنين 25 نوفمبر 2024
صلاة الجمعة أرشيفية
ويوم الجمعة كان
يُسمى في الجاهلية يوم العَروبة، “بفتح العين” والعروبة معناها الرحمة، وجاء في “الروْض
الأنُف” للسهيلي على سيرة ابن هشام، أن كعب بن لؤي ـ أحد أجداد النبي ـ صلى الله عليه
وسلم ـ هو أول من جمَع يوم العَروبة ولم تُسم العروبة الجمعة إلا منذ جاء الإسلام في
قول بعضهم وقيل: هو أول من سمَّاها الجمعة، فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم، فيخطبهم
ويُذَكِّرهم بمبعث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ويُعْلِمهُم أنه من ولده، ويأمرهم
باتِّباعه والإيمان به، وقد ذكر الماوردي هذا الخبر عن كعب في كتاب الأحكام السلطانية
، وفقا لموقع إسلام أون لاين الذي ذكر أن صلاة الجمعة فُرِضَتْ بمكة قبل الهجرة، كما
أخرجه الدار قطني عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ولم يتمَكَّن النبي ـ صلى الله عليه
وسلم ـ من إقامتها بها، وذلك لقِلة عدد المسلمين، أو لضعف شوْكَتهم أمام قوة المشركين،
فلمَّا هاجر من هاجر من الصحابة إلى المدينة . كتب إلى مصعب بن عُمَير ـ وهو أول من
أوفده النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من مكة مع المسلمين من الأنصار ليُعَلِّمهم ، ثم
قَدم بعده عبد الله بن أم مكتوم ـ : أما بعد فانظر اليوم الذي تجْهَر فيه اليهود بالزَّبور
لسَبْتِهِم، فاجمعوا نساءكم وأبناءكم ، فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال من يوم
الجمعة فتقرَّبوا إلى الله بركعتين.
وعلى هذا يكون
مُصعب أول من صلَّى بهم الجمعة في المدينة، وكان عددهم اثني عشر رجلاً، كما في حديث
الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري، وهذا الحديث ضعيف.
وهناك قولٌ آخر
بأن أول من جمع بهم هو أبو أمامه أسعد بن زُرَارَة الذي نزل عليه مصعب بن عمير، يقول
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ـ الذي كان يقود أباه كعبًا إلى المسجد ـ : كان أبي إذا
توجَّه لصلاة الجمعة وسمع الأذان استغفر لأبي أُمَامة، ولمَّا سأله لماذا يستغفر له
قال: كان أول من جمع بنا في المدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يُقال
له نقيع الخضمات، وكانوا يومئذٍ أربعين رجلاً، والقول بهذا رواه أبو داود وابن حِبان
وابن ماجه والبيهقي وصححه ، وقال ابن حجر: إسناده حسن.
والهزم المكان
المطمئن من الأرض، والنبيت أبو حي من اليمن اسمه عمرو بن مالك، وحرة بني بيضاة قرية
على ميْل من المدينة، وبنو بياضة بطن من الأنصار والنقيع بطن من الأرض يستنقع فيه الماء
مُدة فإذا نضب نبت الكلأ.
وقد جُمع بين الحديثين
ـ على فرض صحة الأول ـ بأن مصعبًا يقال: إنه أول من جمع باعتباره كان إمامًا للمُصلين،
وبأن أسعد هو أول من جمع؛ لأنه الأمير للقوم، وكان مُصعب في ضيافته فنسب الأمر إليه
وبخاصة أنه أطعم المُصلين غذاء وعشاء، كما في رواية أخرى.
وأشار الموقع
إلى أن اجتماع المسلمين في يوم من أيام الأسبوع قيل: كان باجتهادهم قبل أن تُفْرَض
عليهم صلاة الجمعة، فقد جاء في حديث مُرسل عن ابن سيرين قال: جُمِعَ أهل المدينة قبل
أن يقدم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المدينة، وقبل أن تنزل الجمعة ، قالت الأنصار:
لليهود يوم يجمعون فيه كل أسبوع وللنصارى مثل ذلك، فهلمَّ فلنجعل يومًا نجمع فيه فنذكر
الله تعالى ونصلي ونشكره، فجعلوه يوم العَروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زُرارة، فصلي
بهم يومئذٍ ركعتين وذكرهم، فسَموا الجمعة حين اجتمعوا إليه فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا
منها، وذلك لقلتهم فأنزل الله تعالى في ذلك: (يَا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا
نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ…) (سورة الجمعة : 9) قال ابن حجر: رجاله ثقات، إلا أنه مُرسل ، أي سقط منه
الصحابي (يُلاحظ أن هذا الحديث بيَّن قلة عدد المصلين للجمعة في أول مرة بحيث تكفيهم
الشاة غَداء وعَشاء، أما الحديث الذي فيه استغفار كعب بن مالك لأسعد بن زرارة فيذكر
أن عددهم أربعون، وهؤلاء لا تكفيهم الشاة غَداء وعَشاء، فالظاهر أن رواية حديث ابن
سيرين كانت عن أول صلاة، وحديث كعب كان بعد اشتهار صلاة الجمعة وكثرة الحاضرين)
وقيل كان اجتماع
المسلمين لصلاة الجمعة بأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، كما يدُل عليه كتابه إلى
مصعب بن عمير الذي أخرجه الدارقُطني عن ابن عباس.
ولما هاجر النبي
ـ صلى الله عليه وسلم ـ نزل “قِباء” عند بني عمرو بن عوف، ثم توجه إلى المدينة يوم
جمعة فأدركته صلاتها في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي وسُمي
مسجد الجمعة وهي أول جمعة صلاها بأصحابه وكانوا مائة وقيل أربعون “الزرقاني 7/382”.
وأول خُطْبة خطبها
بالمدينة في المرجع المذكور نقلاً عن تفسير القُرطبي وذكر وجوه محاسنها.
(لعل كل جماعة
أسلمت قبل هجرة النبي إليهم كانت تتخذ لها مسجدًا خاصًا).
هذا في تاريخ التشريع
لصلاةِ الجمعة، أما العدد المشروط لإقامتها ففيه أقوال كثيرة، أوصلها الحافظ بن حجر
في “فتح الباري” إلى خمسة عشر قولاً، ونقلها الشوكاني في نيل الأوطار وعلَّق عليها،
وفيما يلي تلخيص لذلك.
القول الأول: تصح
بواحد، ولا دليل عليه، وهو لا يتفق مع معنى الاجتماع الموجود في الجمعة، نقله ابن حزم،
وحكاه الدارمي عن الكاشاني.
القول الثاني ـ
تصح باثنين، إمام ومأموم ؛ لأن العدد واجب الحديث والإجماع، ولم يثبت دليل على اشتراط
عدد مخصوص، فتُقاس على صلاة الجماعة، حيث تصح باثنين، فقد صح عن ابن عباس ـ رضي الله
عنهما أنه قال : بت عند خالتي ميمونة ـ أم المؤمنين ـ رضي الله عنها فقام النبي ـ صلى
الله عليه وسلم ـ يُصلِّي من الليل، فقمت أصلي معه ، فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني
عن يمينه، رواه الجماعة، وفي لفظ: صليت مع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنا ابن عَشْر،
وقمتُ إلى جنبه عن يساره فأقامني عن يمينه، قال: وأنا يومئذٍ ابن عشر سنين. رواه أحمد.
والشوكاني يرجح هذا القول. وهو قول النخعي وأهل الظاهر.
القول الثالث ـ
تصح باثنين غير الإمام ، ودليله أن العدد واجب كالجماعة، وشرط العدد في المأمومين المستمعين
للخُطبة، وأقل عدد يحصل به الاجتماع هو اثنان. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي
أبي حنيفة.
القول الرابع ـ
تصح بثلاثة والإمام رابعهم ومُسْتَنده حديث أم عبد الله الدوسية الذي أخرجه الطبراني
وابن عدي عنها مرفوعًا “الجُمعة واجبة على كلِّ قرية فيها إمام وإن لم يكونوا إلا أربعة”
وفي رواية “وإن لم يكونوا إلا ثلاثة رابعهم الإمام” وقد ضعَّفه الطبراني وابن عدي،
وهو قول أبي حنيفة، وحكى عن الأوزاعي وأبي ثور، واختاره المزني والسيوطي وحكاه عن الثوري
والليث بن سعد.
القول الخامس ـ
تصح بسبعة ولا مُسْتَند له، وحُكي عن عكرمة.
القول السادس ـ
تصح بتسعة، ولا مُسْتَند له أيضًا، وحُكي عن ربيعة.
القول السابع ـ
تصح باثني عشر بما فيهم الإمام، ودليله حديث: كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخطب
يوم الجمعة إذ أقبلت عِيرٌ قد قدِمت، فخرجوا إليها حتى لم يبق معه إلا اثنا عشر رجلاً،
فأنزل الله تعالى: (وإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
قَائِماً…) (سورة الجمعة 11) رواه البخاري ومسلم.
ووجه الاستدلال
أن الجمعة صحت بهذا العدد، لكن يُردُّ عليه بأنه دليلٌ على أنها تصح باثني عشر فما
فوقهم، أما إنها لا تصح بأقل من ذلك فلا يدل عليه هذا الدليل.
كما استدلَّ من
قال بذلك بحديث الطبراني عن أبي مسعود الأنصاري: أول من قَدِمَ من المهاجرين مصعب بن
عمير، وهو أول من جمع بها يوم الجمعة قبل أن يَقْدُمَ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ
وهم اثنا عشر رجلاً لكن هذا الحديث ضعيف، وهو قول ربيعة في رواية وحكاه الماوردي أيضًا
عن الزهري والأوزاعي ومحمد بن الحسن.
القول الثامن ـ
تصح باثني عشر غير الإمام، أي بثلاثة عشر، ومُسْتَنده مُستند القول السابع، وهو قول
إسحاق.
القول التاسع:
تصح بعشرين، ولا مُستند له، وهو رواية عن مالك.
القول العاشر:
تصح بثلاثين، ولا مُسْتَند له أيضًا، وهو رواية أخرى عن مالك.
القول الحادي عشر
ـ تصح بأربعين بما فيهم الإمام، ومُسْتنده حديث أبي داود المُتقدم في أن أسعد بن زرارة
أول من جمع في هزم النبيت، وفيه أن عددهم يومئذٍ كان أربعين رجلاً.
كما ذكر في كتب التاريخ أن أول من صلى صلاة الجمعة كان الصحابيّ الجليل
أسعد بن زرارة ، فقد بعث النبي -عليه السلام- مصعب بن عمير أميراً على المدينة وأمره
بإقامة الجمعة فيها، فالتقى بأسعد بن زرارة فبلّغه مصعب أمر النبي -صلّى الله عليه
وسلّم-، فجمع أسعد أربعين رجلاً فصلّى بهم عند منطقة البياضة في المدينة المنورة، فكانت
تلك الصلاة أوّل صلاة جمعةٍ في الإسلام، أمّا أوّل صلاة جمعة صلاها النبي -عليه السلام-
فقد كانت بعد هجرته إلى المدينة المنورة حيث أدركته الصلاة عند انتقاله من قباء إلى
المدينة المنورة فجمع المسلمين وصلّى بهم الجمعة عند بستان الشربتليّة عند موضع المسجد
المُقام حالياً المعروف بمسجد الجمعة. فرض صلاة الجمعة فُرضت صلاة الجمعة قبل أن يهاجر
النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى المدينة المنورة، ولكنّه لمّ يتمكّن من إقامتها؛ بسبب
قلّة عدد المسلمين، وضعف شوكتهم، وأمّا الصلاة التي كانت في المدينة فقيل إنّها من
اجتهاد الأنصار قبل أن تُفرض الجمعة، فقد رأى الأنصار أنّ لليهود والنصارى يوماً يجتمعون
فيه، فرأوا تعيين يومٍ للمسلمين حتى يجتمعوا فيه كما يجتمع غيرهم، فحدّدوا يوم العروبة
ليكون يوم اجتماعهم للصلاة والذكر وشكر الله، فسمّي ذلك اليوم بيوم الجمعة لاجتماعهم
فيه. فضل صلاة الجمعة ورد في السنة النبوية فضل صلاة الجمعة، فالتبكير في الخروج إليها
له أجرٌ عظيمٌ، كمّا أن الله -تعالى- رتّب على كلِّ خطوةٍ يخطوها المسلم إلى المسجد
يوم الجمعة أجر قيام وصيام سنة، كما جاء في فضلها أنّها سببٌ في مغفرة الذنوب، حيث
قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: (الصَّلاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ،
كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ).