تطبيق قرار "لا عمل تحت الشمس" بالإمارات بدءا من غد

  • جداريات 2
  • السبت 13 يونيو 2020, 2:27 مساءً
  • 584
محمد بن زايد أمير دولة الإمارات

محمد بن زايد أمير دولة الإمارات

تعد دولة الإمارات العربية واحدة من الدولة التي تحتل المقدمة في الحفاظ على سلاكة العاملين بها خاصة العمالة الوافدة واتخاذ إجراءات السلامة والإجراءات الوقائية تجاههم، وفي هذا الشأن يدخل قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات بحظر تأدية الأعمال تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة و النصف ظهرا إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل، حيز التنفيذ بدءا من غد الاثنين.

وأكدت وزارة وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات أن "قرار حظر العمل وقت الظهيرة" خلال العام الماضي والأعوام السابقة حقق نتائج إيجابية كبيرة في مجال الحفاظ على صحة العمال وسلامتهم المهنية خلال فترات تطبيقه إلى جانب تأكيد فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص وأهمية الدور المجتمعي في مراقبة تطبيقه الأمر الذي يعكس الدور الإنساني للمجتمع الإماراتي ومؤسساته المختلفة.

وألزم قرار "حظر العمل وقت الظهيرة " أصحاب العمل بأن يعلقوا في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية طبقا لأحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل إضافة إلى اللغة العربية.

وألزم القرار أيضا أصحاب العمل بتوفير الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات التي قد تنجم عن استعمال الآلات و غيرها من أدوات العمل وإتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له وعلى العمال اتباع التعليمات التي تهدف إلى حمايتهم من الأخطار والإمتناع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة التعليمات.

دعت الوزارة أفراد المجتمع إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80060 للإبلاغ عن أية حالة تخالف القرار، حيث يتلقى المركز الاتصالات بأربع لغات وعلى مدار الساعة مشيرة إلى الدور الكبير الذي يقوم به المقيمون في مراكز " تقييم" لرصد المخالفات حيث تتلقى الوزارة تلك البلاغات وفقا للإجراءات والضوابط المتبعة.

 

وبحسب القرار يكون صاحب العمل مسؤولا عن مخالفة تشغيل العمال خلال فترة الحظر وكذلك كل من يستخدم عاملا ليس مسموحا له قانونا استخدامه ويقوم بتشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

 

 

وبموجب القرار، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل وفي حالة قيام العامل بالعمل لأكثر من ذلك خلال الأربع و العشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا إضافيا حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.

 

وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5 آلاف درهم عن كل عامل و بحد أقصى 50 ألف درهم في حالة تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر إضافة إلى ايقاف ملف المنشأة المخالفة أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشاة المعتمد لدى الوزارة وذلك بناء على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

 

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين للمنشآت - التي تخالف القرار - التظلم خلال 10 أيام من تاريخ فرض المخالفة وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.

تعليقات