الأوقاف: ملاطفة الأطفال بالمسجد لا تتعارض مع قدسيته.. والنبي كان يلاعبهم فيه
- الأربعاء 02 أبريل 2025
زكاة المال
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام وحق لله في مال العبد، حيث تعد وسيلة لتطهير الأموال وتزكيتها، مستشهدًا بقول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103].
وأوضح المركز في 15 نقطة أبرز الأحكام المتعلقة بزكاة المال، مشيرًا إلى أن الزكاة تجب على المسلم إذا بلغ ماله النصاب، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بشرط مرور عام هجري كامل عليه وخلوّه من الدين الذي يُفقده النصاب.
وأضاف أن مقدار الزكاة المفروضة هو 2.5% من المال الخاضع للزكاة، ويمكن حسابها بقسمة المبلغ على 40، لافتًا إلى أن الزكاة واجبة في الأموال المكتنزة والودائع البنكية، وكذلك الذهب والفضة إذا كانا للادخار، أما المال المستفاد أثناء العام فيُضم إلى المال الأصلي ويُزكى مرة واحدة عند حلول الحول.
وبيّن الأزهر أن الزكاة تتعلق بالمال نفسه لا بالشخص، لذا تجب في أموال الصبي والمجنون إذا بلغ النصاب ومر عليه عام كامل، كما أن الأصل فيها إخراجها فور استحقاقها، إلا أنه يجوز تقسيطها عند الحاجة أو إذا كان في ذلك مصلحة للفقير.
وحول مصارف الزكاة، شدد المركز على أنها محددة بنص القرآن الكريم في ثمانية أصناف، أبرزها الفقراء والمساكين والغارمون، وأنه يجوز إعطاؤها للأقارب المحتاجين ممن لا تلزم المزكي نفقتهم، مع تقديمهم على غيرهم لينال أجر الزكاة وصلة الرحم.
كما أشار إلى أن الزكاة تخرج نقدًا، ولا يجوز إخراجها عينًا إلا في حالات خاصة تراعي مصلحة الفقير، مثل تقديم الغذاء لمن لا يستطيع الانتفاع بالمال مباشرة.
واختتم الأزهر بيانه بالتأكيد على أهمية إخلاص النية في أداء الزكاة، فهي عبادة عظيمة تسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة بين المسلمين.