رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

عبدالله رشدي: بناء المساجد على القبور مخالفةٌ للشرع ومجافاةٌ للسُّنَّةِ

  • جداريات Jedariiat
  • الثلاثاء 30 أبريل 2024, 2:16 مساءً
  • 51
عبد الله رشدي

عبد الله رشدي

قال الدكتور عبد الله رشدي، الداعية الإسلامي، إن بناء المساجد على القبور مخالفةٌ للشرع ومجافاةٌ للسُّنَّةِ، وقد بيَّنَ ذلك الأئمة فذكروا أنَّ بناء المسجد على القبور من الأمور المنهيِّ عنها، كما صنع الإمام البخاري في صحيحه في ترجمته باباً بكراهةِ اتخاذ المساجد على القبور، وكذا القاضي عياض رحمه الله في كتابه "إكمال المعلم" بترجمته باباً في النهي عن بناء المساجد على القبور، وكما صنع ابن رجب الحنبلي في فتح الباري حيث جزم بحرمة بناء المساجد على القبور، وكما قرر القرطبي في تفسيره أنَّ بناء المساجد على القبور ممنوع لا يجوز وقد نهت السُّنَّةُ عنه.

وبين في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أنه قد جزم بذلك النووي قائلاً: "واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد على القبر، سواء كان الميت مشهوراً بالصلاح، أو غيره"

وشدد عبد الله رشدي على أن بناء المسجد على القبر مخالفٌ للسُّنَّةِ ثم هو عند بعض الأئمة مخالفة مكروهة كما ذكره النووي وعند بعضهم مُخالَفَةٌ مُحرَّمة كما ذكره ابن رجب الحنبلي، موضحا أن ما يُقال من كون الإمام البيضاوي قد استحب بناء المساجد على القبور وجعلها من أقربِ القُرَبِ فغير صحيح، إذ كلام البيضاوي وارد في بناء المسجد "جوار" قبر رجل صالح وليس كلامه في بناء المسجد "على" قبر رجل صالح ولم يقل إنَّ ذلك مندوب أو قربةٌ أو من أقربِ القُرَب، مع أنَّ بناء مسجد جوار قبر رجل صالحٍ قد نصَّ جماعة من الأئمة على كونه مخالفةً للشرع كما هو قول محمد بن الحسن، وكما قرره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري فما بالك ببناء المسجد على القبر!؟

وتابع: لو كانت الصلاة جوار القبر بغرض التبرك بالميت كما هو كلام البيضاوي، فقد نقل النووي عن أصحاب الشافعي عدم جواز ذلك أيضاً، موضحا أنه لما ادَّعى الشهاب الخفاجي مشروعية بناء المسجد على القبر تصدى له أبو الثناء الآلوسي المفسر الصوفي الإشاري المعروف، وفنَّدَ قوله في تفسيره "روح المعاني" ووصف هذا القول بأنه "عاطل كاسد"

وأردف "رشدي":  أما الصلاة في مسجد فيه قبرٌ، فإن كانت دون اعتقاد مزيةٍ أو فضيلةٍ للمسجد بسبب القبرِ، ودون قصد التبرك بالقبر أو الإعظام للميت، ودون استقباله بالصلاة، فصحيحةٌ غيرُ محرَّمةٍ، ولو فُرِضَ وكان القبرُ جِهةَ القبلةِ وكان هناك جدار يفصل القبر عن القبلة ويُغلَقُ الضريح وقت الصلاة كما هو الحال مثلاً في مسجد الإمام الحسين عليه السلام، فلا إشكال، وتزول بذلك الكراهةُ الحاصلة بكون الضريح جهةَ القبلة.

واستطرد: على أنه قد نُقِلَ المنع مطلقاً من الصلاة في مسجد فيه قبر على لسان بعض الأئمة كالقرطبي وابن تيمية، ونصَّ ابن حجر في فتح الباري -كما سبق ذكرُه- على كون الصلاة عند القبر مكروهةً لأنها إحدى مصاديق اتخاذ القبر مسجداً وهو منهيٌّ عنه،  أمَّا الدَّفنُ في المساجد فحرامٌ؛ قال الحافظ العراقي: "يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجداً".

 

تعليقات