أمين "البحوث الإسلامية": تفسير القرآن حسب «الرؤى» غاية مسمومة تسعى لضياع هيبته وإسقاط أحكامه
- الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
تعبيرية
كتب: أحمد
إبراهيم
أكد عبد الله
محمد، طبيب أسنان، والباحث في ملف الإلحاد، أن الإسلام لم يحدد سنا معينا للزواج، وذلك
لاختلاف أحوال وظروف كل زمان عن غيره وكل مكان عن غيره، وإنما وضع الله لنا قواعد
صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان ومن ذلك قوله تعالى: " وابتلوا اليتامى حتى
إذا بلغوا النكاح"، أي بلغوا سن الزواج المتعارف عليه في زمانكم ومكانكم.
وتابع: وقول
الرسول صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" أي إن كان هذا الزواج سيضر
الزوجة سواء نفسيا أو جسديا فلا يجوز شرعا، لافتا أن الإسلام جعل الحق كل الحق
للمرأة في الموافقة على زوجها أو رفضه ولا يجوز إكراههن على الزواج وذلك في قول
الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا تُنكح البكرُ حتى تُستأذن" (صحيح
البخاري) وهذا نص صريح دال على وجوب موافقة المرأة على زوجها وتحريم إجبارها عليه.
وأردف قائلا: جاءَتْ
فتاةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي
زوَّجَني ابنَ أخيهِ يرفَعُ بي خَسيسَتَه، فجعَلَ الأمرَ إليها (أي أمر فسخ عقد
زواجها)، قالت: فإنِّي قد أجَزْتُ ما صنَعَ أبي، ولكنْ أردْتُ أنْ تَعلَمَ
النِّساءُ ««أنْ ليس للآباءِ منَ الأمرِ شيءٌ»». ( تخريج المسند 25043 - صحيح)،
إذن شرط صحة الزواج هو أن تبلغ الفتاة السن الذي تكون فيه أهلا أن تستأذن، وقد
تتساءل لماذا لم يجعل الإسلام من بلوغ المرأة الحيض شرطا لزواجها.
وبين والإجابة
على ذلك كما يلي: لأن المرأة قد تبلغ الحيض وبالرغم من
ذلك لا تكون قادرة على تحمل الجماع وبالتالي فإن زواجها فيه ضرر لها.
وأوضح
"محمد" أنه ربما تكون المرأة قد تجاوزت العشرين ورغم ذلك لم تحض لأسباب
مَرَضيَّة وبالرغم من ذلك فهي قادرة على تحمل الجماع فهل نحرمها من الزواج بسبب
قاعدة فاسدة وضعناها من البداية، وهذا تفسير آية "واللائي لم يحضن"،
وخالف بعض الفقهاء بجواز ان يزوج ابنته الصغيرة
وذكر أن دعاة الإلحاد ينشرون مثل هذه الحالات ولم
يذكروا الشروط التي حددها الفقهاء لمثل هذه الحالة وهي: أن زوجها غير الآباء وهي صغيرة فالنكاح مفسوخ
ولايتوارثان والحكم فيه حكم النكاح الفاسد ولا يقع فيه طلاق ولا ميراث، وليس معنى عقد الزواج آن تسلم الفتاة
الصغيرة إلى زوجها حتى تبلغ السن المناسب للزواج وتبقى في بيت أبيها حتى تصل الى
النضج، وهذا الشرط ينسف الشبهة، وأما الغاية من هذا الزواج هو في حالات خاصة
كالحروب والفتن أو الاب مصاب بمرض قاتل ويخاف على ابنته من التشرد والضياع من بعده
ويحتاج إلى من يصونها من بعده فيختار لها زوجا صالحا يرعاها أم تريدون أن يتركها
تتشرد بالشوارع ولا تجد من يكفلها!! هل هذا أفضل بالنسبة لكم؟!
وأردف: وهنا أجاز
الفقهاء كتابة عقد الزواج فقط ولا تسلم الفتاة إلى زوجها إلا بعد البلوغ أو السن
المناسب لهذا الزواج، منوها في الوقت نفسه إلى أن بعض دعاة المسلمين منهم من حرم
مثل هذه العقود كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: "الأصل هو عدم
جواز تزويج الرجل لابنته الصغيرة بغير إذنها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
"لا تُنكح البكر حتى تُستأذن" فلا يجوز تزويجها إلا عند بلوغ السن التي
تكون فيها أهل للاستئذان وهذا هو الصحيح أن البنت لا تتزوج حتى تبلغ وإذا بلغت فلا
يزوجها حتى ترضى لقوله تعالى: "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا
النكاح"" (كتاب الشرح الممتع - ابن عثيمين).
وأضاف: أنه في
أغلب الأحيان نجد أن سهام الملاحدة موجهة لانتقاد كتب الفقهاء في ما يخص زواج
الصغيرات وسن التزويج من دون الالتفات للشروط التي وضعوها وحددوها، بينما في
المقابل نجدهم لا ينبسون ببنة شفة لما يحصل في أمريكا، حيث نجدها أبقت قانونًا
خاصًا بزواج الصغيرات في بعض ولاياتها مثل “هامشير الجديدة” و”كرولاينا الشمالية”
الذي يسمح بالزواج في سن 13 و14 فصاعدًا.
ومن الملاحظ أنه
في 25 ولاية أمريكية، نجد أن القانون لا يقدم أي سن كحد أدنى للزواج، وبالتالي
فالأطفال يمكنهم الزواج بشرط الحصول على موافقة الوالدين، وموافقة القاضي.