أمين "البحوث الإسلامية": تفسير القرآن حسب «الرؤى» غاية مسمومة تسعى لضياع هيبته وإسقاط أحكامه
- الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رد عبدالله محمد،
وهو طبيب أسنان وباحث في ملف الإلحاد، على شبهة "دية قتل المرأة بالخطأ نصف
دية الرجل".
وتقول
الشبهة: لقد نظر الإسلام إلى المرأة نظرة احتقار فنظر إليها على أنها غير مساوية
للرجل في بشريته وتكريمه فروحها تعد نصف روح الرجل لذلك جعل دية قتلها بالخطأ نصف
دية الرجل، وهو ما قاله الإمام الشافعي: «لم أعلم مخالفاً من أهل العلم قديماً ولا
حديثاً في أن دية المرأة نصف دية الرجل، وذلك خمسون من الإبل» ( الأم، (7/ 261).)، وقاله الإمام الطبري:
«لا خلاف بين جميع أهل العلم في دية المؤمنة على النصف من دية المؤمن إلا من لا
يعتد بخلافه» (تفسير الطبري، (7/ 321).)
وفي الرد قال
"عبد الله محمد": لا شك أن طارح الشبهة قد أبهرنا بتزييفه للحقائق
وإلزامنا بفهمه الخاطئ لدلالة الشبهة فهو يدَّعي أنها تدل على أن الإسلام يحتقر
المرأة وينظر إليها أنها نصف الرجل في بشريته وسنثبت له الآن أن استدلاله لا يمت
لنظرة الإسلام الصحيحة للمرأة بصلة.
فلا شك أن
الإسلام قد كرم المرأة في مواطن عدة، وفيما يلي نصوص تؤكد على أن المرأة حسب
النظرة الإسلامية مكافئةٌ للرجل في معدل ذكائها :
١. المساواة بين الرجل والمرأة في طلب
العلم وهذا يدل على المساواة بينهما في الذكاء والبشرية حيث جاءت نصوص الحث على
طلب العلم بالصيغة المطلقة وفي علوم التفسير اذا كان اللفظ مطلقا فإن المخاطب به
الرجال والنساء على السواء إلا بدليل أو قرينة صارفة، ومن هذه النصوص : قول رسول الله ﷺ : "من يرد الله
به خيراً يفقهه في الدين" (صحيح البخاري)، وقوله ﷺ : "من غدا إلى المسجد لا
يريد إلا أن يتعلم خيراً أو يعلّمه ؛ كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله " (
رواه الحاكم بسند صحيح)، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
من أبرز فقهاء الإسلام وظهر بعدها فقيهات أخذن العلم عن أهله وبذلنه لمن يطلبه.
وشدد على أن التشريع الإسلامي، لم يميز في التكليف بين الرجل والمرأة تبعاً للنوع
وإنما الأصل هو الاشتراك في التكاليف الشرعية وما اختلفا فيه فهو نابع من اختلاف
البنية البدنية (مثل قوة الرجل في الجهاد، وحمل المرأة والإرضاع والنفاس...)، فلم
يسقط الإسلام عنها أي تكاليف لأنها أقل من الرجل!
وقد جاءت النصوص
تكرم الرجل والمرأة على السواء : فقال
عز وجل "لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم" (التين ٤)، وقال عز وجل "ولقد كرمنا بني آدم
" (الإسراء٧٠) ، وقال عز وجل "فاستجاب لهم ربهم أني لا
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض" (آل عمران ١٩٥) .
وشدد على أن الثواب
للرجال والنساء على السواء دون تمييز ويؤكده قوله عز وجل "بعضكم من بعض "، وقد قال رسول الله ﷺ
"النساء شقائق الرجال" (تخريج المسند بسند صحيح).
وتابع: وقد ذكر
القرآن على أن المفاضلة بين البشر إنما تكون على أساس التقوى فقط فقال عز وجل "إن أكرمكم عند الله
أتقاكم" (الحجرات ١٣ ) وهو قول فصل في دعوى التمييز تبعا للجنــس، فيجب مناقشة الموضوع بعيداً تماما عن
الانتقاص من قدر المرأة لأنها ليست النظرة الصحيحة للمرأة .
وأردف: بل نجد
أن الله عز وجل فضَّل بعض النساء على الرجال وجعلهن قدوة للرجال والنساء على السواء
فقال عز وجل في سورة التحريم "وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا
امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي
الْجَنَّةِ ..... (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا
فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ
وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ (12)"، فكيف يحتقرها وينظر لها أنها أقل من الرجل في
بشريتها ثم يضرب بها المثل للرجال!! (فيجب مناقشة الموضوع بعيدا تماما عن الانتقاص
من قدر المرأة).
واستعرض عبد
الله محمد، أسباب كون دية المرأة على النصف من الرجل،
مشيرا إلى أن
الدية تعد تعويضاً لأهل المقتول عما فقدوه مادياً من مقتل رجلهم فهو الذي يعمل
وينفق مما يكسب من الأموال فبمقتله يُفقد مصدر الكسب لهذه الأسرة فيعوضهم هذا الذي
قتله بالخطأ بالأموال التي تسد حاجتهم للمال فقد مات من كان يعولهم وينفق عليهم،
أما المرأة ففي الإسلام ليست هي الملزمة بالإنفاق فينفق عليها أبيها أو أخيها أو
زوجها أو خالها أو جدها.. إلخ، حتى أن كانت أرملة ولم يكن لها عائل فيُنفَق عليها
من بيت مال المسلمين، فبموتها لا تفقد الأسرة مصدر الكسب المادي (في الغالب) ولما كان الغرض من الدية هو التعويض المادي
عما يفقده الأهل من قتل الرجل نفهم أنه بمقتل المرأة لا يعود نفس الضرر الذي يعود
على الأهل بمقتل الرجل فليست الدية ثمناً لحياة الرجل أو المرأة بل هي تعويضاً وسد
حاجة الأهل عن طلب الأموال من غيرهم لحين تدبير أمرهم وتدبير مصدر دخل فبهذه الدية
يمكنهم التجارة أو إقامة أي مشروع يعود عليهم بالكسب المادي الذي كان يعود عليهم
أثناء حياة الرجل المقتول خطأً.
كما أن دية
الرجل المقتول تأخذها ف الغالب زوجته، ودية المرأة يقبضها زوجها في الغالب، يعنى
المرأة تأخذ ضعف ما يأخذه الرجل من المال، يعني استفادة المرأة من هذا الأمر أكبر
من الرجل : يؤكد عبد الله محمد.
واختتم مشددا على
أن "ليس الأمر له أي علاقة بالتحقير من المرأة أو اعتبار روحها نصف روح الرجل".