اليوم العالمي لذوي الهمم.. 7 علماء مسلمين تحدوا الإعاقة (إنفوجراف)
- الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
من الناحية المادية فإن الإنفاق على مستلزمات البيت هو فرض على الرجل بالإجماع ولا يُطلب من المرأة بأي وجه من الوجوه بأن تعمل وتنفق هي على البيت حتى وان كان نوعا من المساعدة فلا يكون ذلك فرضا عليها أبداً حيث قال عز وجل " ٱلرِّجَالُ قَوَّ ٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمۡوَ ٰلِهِمۡۚ .." فالرجل قائم على رعاية زوجته بكل احتياجاتها المادية وذلك بما فضله الله عليها من قوة البدن والقدرة على السعي لكسب المال تحت أية ظروف ؛ فالقوامة تكليف على الرجل يعاقب عليه إذا قصر فيه وليس تشريفاً له.
ولقوله ﷺ
"كُلُّكُمْ راعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والأمِيرُ راعٍ،
والرَّجُلُ راعٍ علَى أهْلِ بَيْتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيَةٌ علَى بَيْتِ زَوْجِها
ووَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ راعٍ وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ". (صحيح
البخاري 5200)
وقد جاء رجل يسأل النبي ﷺ ما حق المرأة على الزوج قال "أن يطعمها إذا طعم وأن يكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلا في البيت". (صحيح أبي داود ١٨٥٩) وقال ﷺ " أَلَا وإنَّ حَقَّهُنَّ عليكم أن تُحْسِنوا إليهِنَّ في كِسْوَتِهِنَّ وطعامِهِنَّ " (سنن الترمذي ٤٦٧/٣) فهو حق لها فرض على زوجها أن يطعمها ويكسوها في أحسن صورة.
وبعد أن فرض
الإسلام الإنفاق على الرجل رغبه في ذلك أيضا حتى ينفق طاعة لله وحباً في الأجر
فقال ﷺ " ودِينارٌ أنْفَقْتَهُ علَى أهْلِكَ؛ أعْظَمُها أجْرًا الذي
أنْفَقْتَهُ علَى أهْلِكَ". (صحيح مسلم ٩٩٥) فالإنفاق على الزوجة والأولاد
أعظم أجرا من التصدق على الفقراء والتصدق في سبيل الله
وفي حال إذا كان
زوجها بخيلاً لا ينفق عليها بدون عذر فأعطاها الإسلام حق الأخذ من ماله دون علمه
فيما يكفي حاجاتها الأساسية هي وأولادها؛ فقد جاءت هند بنت عتبة تشكو إلى رسول
الله ﷺ فقالت " إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما
أخذت منه وهو لا يعلم فقال لها ﷺ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". (صحيح
البخاري مع فتح الباري ٥٠٧/٩).
وإذا لم تحب
المرأة هذه الطريقة فيحق لها رفع دعوى للقاضي فيأمره بالإنفاق عليها فإن أبى
واستمر على حاله حق للقاضي الأخذ من مال الزوج بما يكفي نفقة زوجته وأولاده رغما
عن الزوج ( وهذا باتفاق المذاهب الأربعة كما ورد في كتب المذاهب مثل المبسوط،
حاشية علي العدوي، المهذب، المغني والشرح الكبير، المحلي) أو يبيع القاضي ممتلكات
الزوج والإنفاق من أمواله على أهله اذا لم يكن لديه مال ظاهر واتفق على ذلك الفقهاء ماعدا أبي حنيفة)
بل يحق للمرأة
طلب فسخ عقد الزواج إذا رفض الإنفاق دون عذر ويحق للقاضي أمر الزوج بذلك واستدلوا
على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى رجال غابوا عن أهلهم ولا ينفقون
عليهم فقال" إما تنفقوا أو تطلقوا" (السنن الكبرى للبيهقي ٤٦٩/٧) وهذا
قول الشافعية والمالكية والحنابلة .
وفي حالة كان
الزوج عاجزا عن الإنفاق بسبب فقره أو دينه فللزوجة الصبر عليه أو فسخ عقد زواجها
منه وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة واستدلوا على ذلك بقوله عز وجل " ٱلطَّلَـٰقُ
مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِیحُۢ بِإِحۡسَـٰنࣲۗ "
البقرة (٢٢٩) فخير الله عز وجل الزوج بين
الإمساك بالمعروف وهو أن ينفق عليها ويكفي حاجاتها لأن الإمساك مع عدم الإنفاق ليس
إمساكاً بمعروف فإذا تعذر الإمساك بالمعروف فعليه بالتسريح بإحسان. ، ولقوله عز
وجل " وَلَا تُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارࣰا لِّتَعۡتَدُوا۟ۚ " البقرة (٢٣١) فعدم
الإنفاق عليها وعدم كفاية حاجاتها الأساسية يعد ضررا نهى الله عنه.
فهذه القوامة هي التي تحفظ المرأة من المعاناة والاختلاط بغلظة البشر وتحكم مديرين العمل بها التحرش بها في المواصلات والعمل وإهانتها لتكسب مالا تنفق بها على نفسها كما في حال المرأة الغربية فالإسلام يوفر للمرأة كل احتياجاتها المادية بدون عناء ولا مشقة منها فهي تجلس ببيتها في الظل تحت أساليب التهوية الحديثة بالصيف وفي أساليب التدفئة بالشتاء ليأتيها زوجها بكل ما تشتهيه بدون عناء منها وتعيش كينونتها مع أولادها تربيهم وترعاهم وتعدهم ليكون رجال هذه الأمة ومستقبلها، فأي راحة وأي تشريف للمرأة كهذا الذي ذكرناه.