أفلا تبصرون.. هل رأيت نمل الباندا من قبل؟!
- الأحد 24 نوفمبر 2024
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يحرم باتفاقٍ صيام يوم العاشر من ذي الحجة؛
لأنه يوم عيد الأضحى، فيحرم صوم يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وأيام التشريق،
وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.
وأكدت أن هذه الأيام منع صومها؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: "أن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ؛ يَوْمِ
الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ" رواه البخاري ومسلم واللفظ له، وحديث نبيشة الهذلي
رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَيَّامُ
التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وذكرت أنه من الآداب في عشر ذي الحجة لمن يعزم على الأضحية: ألا يمس شعره
ولا بشره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ
أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»
أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.
والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر
أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو
غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي
عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.
والحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم
في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير
ذلك مما يتركه المحرم، بحسب دار الإفتاء.