الرد على شبهة "الملائكة تلعن المرأة التي تعرض عن فراش زوجها "

  • جداريات Jedariiat
  • الأربعاء 26 أبريل 2023, 04:41 صباحا
  • 701

نشر موقع "العلم يؤكد الدين" اليوم، ردا على شبهة "الملائكة تلعن المرأة التي تعرض عن فراش زوجها".

وأشار إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. "

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها. "

وبين أن الشريعة الإسلامية تحدثت عن كل جوانب حياة الإنسان ووزعت الحقوق والواجبات ووضعت الأحكام والعواقب لمن يستهتر بهذا، بالإضافة إلى أن اعتبرت الشريعة الإسلامية الناس التي تأخذ حقوق الغير أو لا تعطِ للغير حقوقها بشكل عام وقعت بآثم كبير و وقع غضب الله عليها، وأحد هذه القضايا التي تحدثت عنها الشريعة الإسلامية هي الحياة الزوجية :

اولاً : الشريعة حرمت الزنا على الإنسان وجعلت له عقاباً شديداً " فللمحصن (المتزوج)  الرجم حتى الموت وللأعزب الجلد " ، لم تكتفِ بذلك بل حرمت كل الوسائل التي قد تسبب بوقوع الشخص في هذه الرذيلة..

وأحد الأسباب التي قد توقع الشخص المحصن "المتزوج" بالزنا هي : هجر الزوجة لفراش زوجها بلا أي عذر كعناد فقط؛ ولأن هذا الموضوع شائع جداً بالحياة الزوجة وغالباً يكون من جهة الزوجة، جاء حديث يحرّم ما تفعله معتبراً أنها لم تعطي لزوجها حقه فوقعت بالظلم الذي سبب غضب الله عليها وقد يكون ما تفعله أحد الأسباب التي قد تفسد زوجها وتوقعه بالحرام بغير علم وقصد .

الزوجة يجوز لها أن ترفض ذلك في حالة واحدة فقط "أن كان ذلك سيقع بضرر عليها أو إضرار"؛  لأن الله تعال يقول "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها"، وقال تعالى "وعاشروهن بالمعروف" وقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" فإن كانت مريضة مثلاً يجوز لها أن ترفض ولا إثم عليها إن شاء الله طالما أن ذلك يضرها.

أما بالنسبة لبعض الحالات النادرة جداً وهي الزوج الذي يرفض زوجتـه بالفراش فهجر الفراش لا يجوز للرجل مثل المرأة إلا في حالتين: إن كانت الزوجة ناشز يستخدم هذا كتأديب لها إن لم ينفع معها طريقة "الوعظ"، و إن كان غير قادر فحكمه مثل المرأة "لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وما دون ذلك فهو آثم أيضاً ، فقد قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ {البقرة:228}.

كما  نظم الإسلام العلاقة الزوجية بينهما فأوجب على الرجل أن يقضي حاجة زوجته البدنية فيعفها بنفسه عن الحرام فإذا ما جامعها فلا ينتهي حتى تقضي حاجتها فيه وهذا ما اتفق عليه الفقهاء ومن ذلك قول ابن قدامة رحمه الله : " فإن فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ؛ لما روى أنس بن مالك، قال: قال رسول الله ﷺـ: «إذا جامع الرجل أهله فليصدقها، ثم إذا قضى حاجته، فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها» ولأن في ذلك ضررا عليها، ومنعا لها من قضاء شهوتها". (المغني (7/ 300) باختصار).

وبل وحرم على الزوج أن يحرمها من الإنجاب بغير إذنها فحرم عليه أن يلقي بمنيه خارجها (فيما يسميه الشرع بالعزل : أي يعزل ماءه عن زوجته)  وهذا باتفاق جمهور العلماء من المذاهب الأربعة ومنه قول المرداوي الحنبلي رحمه الله :" لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها... هذا هو المذهب [يعني مذهب الإمام أحمد] " . ( الإنصاف 8/348) .

وبالأخير الزواج ليس حرب مبني على التفاهم والمحبة والمعاشرة الحسنة ، وإعطاء كل من الزوجين للآخر حقوقه وينبغي لكلاهما أن يكونا ستراً ولباساً لصاحبه يعفـه عن التطلّع إلى ما حرّم الله، وامتناع أي منهما بلا سبب أمر غير مقبول والحياة الزوجية آمال لا منتهي لها في سكن نفسي حقيقي، فلماذا يصرّ البعض على تسويد هذا الفضاء الرحيب بفهمـهِ الخاطئ .

تعليقات