هل التأمين على الحياة ربا؟.. الإفتاء تجيب

  • د. شيماء عمارة
  • الخميس 28 أكتوبر 2021, 00:10 صباحا
  • 737
دار الإفتاء

دار الإفتاء

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول: هل التأمين على الحياة ربا ام لا ؟، حيث أكد  الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى،  أن التأمين على الحياة ليس من قبيل الربا، فكان العلماء قديماً يقولون أن فيه نوعًا من الغرر وهذا الحكم انما بنوه على انه من عقود المعاوضات.

 

 وأوضح أن دار الافتاء المصرية، رأت فيه وجهاً اخر على انه من قبيل التكافل الإجتماعي، وعقد التكافل الغجتماعي من عقود الهبات وليس من عقود المعاوضات.

 

وأشار الى أن دار الافتاء المصرية أفتت بجواز عدم عقود التأمين على الممتاكات وعلى الحياة من قبيل التكافل الإجتماعي، وأخذ العوض عن ذلك فلا مانع من ذلك شرعاً. 

 

حكم التأمين على الحياة .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ما حكم التأمين على الحياة ”.

 

قال الدكتور مجدي عاشور،  المستشار الأكاديمي لمفتى الجمهورية، ان التامين على الحياة جائز شرعا .

 

وأوضح خلال رده على سؤال: “ما حكم التأمين على الحياة " عبر البث المباشر على موقع الفيس بوك أن التأمين على الحياة يدخل في باب التبرعات وذلك لأن التأمين عبارة عن ان تضع مبلغ من المال وقد تحتاج نفس المبلغ أو تحتاج اكثر منه أو أقل منه ، وفي هذه الحالة يتفق جميع المتبرعين على ذلك ويكون ذلك عن رضا فبالتالي التأمين على الحياة يجوز شرعا .

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً يقول: ما حكم العمل في شركات التأمين والقروض؟

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائل: "إن الأمر بحسب الحالة التي تقوم بها، لو الشركة لو تعطي تمويلات لمشارع وتخضع لرقابة الدولة فلا مانع".


قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن ما تنويه شركة التأمين على الحياة دفعه إلى أهل المتوفى هو هبة منها، وليس ميراثًا، ولها أن توزعه كيفما تراه مُحقِّقًا للمصلحة.

جاء ذلك في إجابة على سؤال: تقوم شركتنا بعمل وثيقة تأمين مُجَمَّعَة على جميع العاملين بها، وتتكفل الشركة بسداد أقساط الوثيقة بالكامل والشركة هي المستفيد من وثيقة التأمين في حالة وقوع أي حادث لأحد العاملين، وقد وقع حادث لإحدى سيارات الشركة نتج عنه وفاة عاملين تابعين لها، وسوف تقوم شركة التأمين بصرف مبلغ أربعين ألف جنيه عن كل عامل منهما، والشركة ترغب في التنازل عن قيمة الوثيقة لصالح أسر المتوفيين. فهل تعد قيمة الوثيقة ميراثًا شرعيًّا أم هي هبة من الشركة تسلمها بحسب ما تراه من مصلحة؟


اقرأ أيضا: مفتي الجمهورية: التعاون بين المؤسسات الإسلامية لنشر الوسطية ضرورة مُلِحَّة


أكدت دار الإفتاء أنه لَمّا كان التأمين بأنواعه المختلفة من المعاملات المستحدثة التي لم يرد بشأنها نص شرعي بالحل أو بالحرمة -شأنه في ذلك شأن معاملات البنوك- فقد خضع التعامل به لاجتهادات العلماء وأبحاثهم المستنبطة من بعض النصوص في عمومها؛ كقول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]، وكقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه مسلم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الواردة في هذا الباب.

تعليقات