رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

لماذا لم يحدد الإسلام سنا محددا للزواج؟!

  • أحمد نصار
  • الثلاثاء 19 مارس 2024, 01:42 صباحا
  • 212
الزواج

الزواج

 يؤكد علماء التاريخ، أنه من الظلم، أن نحكم على ظاهرة حدثت في فترة ما، منذ سنين عديدة أو قرون، بحياتنا المعاصرة، فلو كان قديما العرب يزوجون بناتهم في سن صغير، فهذا يرجع لطبيعة البيئة والمناخ.

يقول الباحث في ملف الإلحاد، الدكتور عبدالله محمد، طبيب أسنان، إن الإسلام لم يحدد سنا معينا للزواج؛ و ذلك لاختلاف أحوال و ظروف كل زمان عن غيره و كل مكان عن غيره، و إنما وضع الله لنا قواعد صالحة للتطبيق في كل زمان و مكان، مصداقا لقوله تعالى" و ابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح"، أي بلغوا سن الزواج المتعارف عليه في زمانكم و مكانكم.

وتابع: أن قول الرسول صلى الله عليه و سلم : " لا ضرر و لا ضرار" أي إن كان هذا الزواج سيضر الزوجة سواء نفسيا أو جسديا فلا يجوز شرعا، موضحا في الوقت نفسه أن الإسلام قد جعل الحق كل الحق للمرأة في الموافقة على زوجها أو رفضه و لا يجوز إكراههن على الزواج وذلك في قول الرسول صلى الله عليه و سلم : "لا تُنكح البكرُ حتى تُستأذن" (صحيح البخاري)  وهذا نص صريح دال على وجوب موافقة المرأة على زوجها و تحريم إجبارها عليه.

وأكمل: فقد جاءَتْ فتاةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي زوَّجَني ابنَ أخيهِ يرفَعُ بي خَسيسَتَه، فجعَلَ الأمرَ إليها (أي أمر فسخ عقد زواجها)، قالت: فإنِّي قد أجَزْتُ ما صنَعَ أبي، ولكنْ أردْتُ أنْ تَعلَمَ النِّساءُ ««أنْ ليس للآباءِ منَ الأمرِ شيءٌ»»، إذن شرط صحة الزواج هو أن تبلغ الفتاة السن الذي تكون فيه أهلاً أن تستأذن، و قد تتساءل لماذا لم يجعل الإسلام من بلوغ المرأة الحيض شرطا لزواجها، و الإجابة على ذلك تتمثل في أن المرأة قد تبلغ الحيض و بالرغم من ذلك لا تكون قادرة على تحمل الجماع و بالتالي فإن زواجها فيه ضرر لها.

وأردف قائلا: إنه ربما تكون المرأة قد تجاوزت العشرين و رغم ذلك لم تحض لأسباب مَرَضيَّة و بالرغم من ذلك فهي قادرة على تحمل الجماع فهل نحرمها من الزواج بسبب قاعدة فاسدة وضعناها من البداية !!. "وهذا تفسير آية "واللائي لم يحضن"، لافتا إلى أن هناك بعض الفقهاء اختلفوا بجواز أن يزوج ابنته الصغيرة

وأضاف: أن هنا دعاة الإلحاد ينشرون مثل هذه الحالات ولم يذكروا الشروط التي حددها الفقهاء لمثل هذه الحالة، أن زوجها غير الآباء وهي صغيرة فالنكاح مفسوخ ولا يتوارثان والحكم فيه حكم النكاح الفاسد ولا يقع فيه طلاق ولا ميراث، وأيضا ليس معنى عقد الزواج آن تسلم الفتاة الصغيرة إلى زوجها حتى تبلغ السن المناسب للزواج وتبقى في بيت أبيها حتى تصل إلى النضج ، وهذا الشرط ينسف الشبهة، أما الغاية من هذا الزواج هو في حالات خاصة كالحروب والفتن أو الأب مصاب بمرض قاتل ويخاف على ابنته من التشرد والضياع من بعده  ويحتاج إلى من يصونها من بعده فيختار لها زوجا صالحا يرعاها أم تريدون أن يتركها تتشرد بالشوارع ولا تجد من يكفلها !! هل هذا أفضل بالنسبة لكم؟!

وأشار إلى أن هنا قد أجاز الفقهاء كتابة عقد الزواج فقط ولا تسلم الفتاة إلى زوجها إلا بعد البلوغ أو السن المناسب لهذا الزواج، لافتا إلى أن الغريب أن بعض دعاة المسلمين منهم من حرم مثل هذه العقود كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال : "الأصل هو عدم جواز تزويج الرجل لابنته الصغيرة بغير إذنها لقول الرسول صلى الله عليه و سلم : "لا تُنكح البكر حتى تُستأذن" فلا يجوز تزويجها إلا عند بلوغ السن التي تكون فيها أهل للاستئذان و هذا هو الصحيح أن البنت لا تتزوج حتى تبلغ و إذا بلغت فلا يزوجها حتى ترضى لقوله تعالى : "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح"" (كتاب الشرح الممتع - ابن عثيمين).

وقال: إن في أغلب الأحيان نجد أن سهام الملاحدة موجهة لانتقاد كتب الفقهاء في ما يخص زواج الصغيرات و سن التزويج من دون الالتفات للشروط التي وضعوها و حددوها، وفي المقابل نجدهم لا ينبسون ببنة شفة لما يحصل في أمريكا، حيث نجدها أبقت قانونًا خاصًا  بزواج الصغيرات في بعض ولاياتها مثل “هامشير الجديدة” و”كرولاينا الشمالية” الذي يسمح بالزواج في سن 13 و14 فصاعدًا.

وختم قائلا: إنه في 25 ولاية أمريكية، نجد أن القانون لا يقدم أي سن كحد أدنى للزواج، و بالتالي فالأطفال يمكنهم الزواج بشرط الحصول على موافقة الوالدين، وموافقة القاضي.

 

تعليقات