أحكام وشروط.. الطهارة في شدة البرد

  • جداريات Jedariiat
  • السبت 27 يناير 2024, 10:55 صباحا
  • 182

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الصلوات الخمس المكتوبة فرائض عظيمة يثاب المرء على أدائها في أوقاتها، وإسباغ الوضوء وتحسينه لها.

وبين في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وقد بين سيدنا النبي ﷺ فضل إسباغ الوضوء على المكاره، أي: المواضع التي يكره المرء إيصال الماء إليها؛ لشدة البرد مثلًا؛ فيقول ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ». [أخرجه مسلم]

وأوضح أنه  لا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء؛ وإن كان باردًا، إلا إذا خيف وقوع الضرر عند استخدامه، وتعذر تسخينه، فيباح التيمم للضرورة التي تُقدَّر بقدرها، كما فعل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، وأقره سيدنا النبي ﷺ على ذلك.

وتابع: يجب غَسل الرأس في الغُسل الواجب بإيصال الماء لفروته، وهذا عام للرجال والنساء، دون اشتراط فك المرأة لضفائرها فيه.

وشدد على أنه لا يجزئ المسح على أكمام الذراعين الضيقة عند الوضوء، بل تجب إسالة الماء على اليدين إلى المرفقين، موضحا أنه لا حرج في تسخين الماء البارد؛ ليسهل استعماله في الوضوء؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، ولا حرج في تجفيف مواضع الوضوء بعد غسلها، خاصة عند شدة البرد.

ولفت المركز إلى أنه من يسر الشريعة الإسلامية أن شرعت مسح شعر الرأس في الوضوء لا غَسله، لطول بقاء أثر الماء على الشعر بخلاف باقي الأعضاء.

وواصل: مع وجوب مسح الرأس في الوضوء؛ لم يشترط جمهور الفقهاء مسحه بالكلية؛ بل يجزئ الوضوء عندهم بمسح جزء من الرأس، كما يجوز استكمال المسح على عمامةٍ أو خمارٍ بعد مسح جزء من الرأس على المفتى به.

ولفت إلى أنه مما رخَّص فيه الشرع الشريف المسح على الخفين وما شابههما عند الوضوء؛ تخفيفًا على المكلفين، بشروط وضوابط، وقفنا معها في منشور سابق يمكن الرجوع إليه لتمام الفائدة.

 

تعليقات