أفلا تبصرون.. هل رأيت نمل الباندا من قبل؟!
- الأحد 24 نوفمبر 2024
الإنابة في العمرة
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم الإنابة في العمرة،
مؤكدًا أن تعظِيم
شعائر الله واجبٌ على كلِّ مسلم، ويتعيّن أن يؤديها بنفسه، متى كان قادرًا على
أداء مناسكها، لما يحققه قصد بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله ﷺ من تعزيز
التواصل الرّوحي، والإيمان بالله، والتعلق به سبحانه.
وبين في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، أن تهوين الشعائر الدينية في نفوس الناس
يتنافى ومقاصدها؛ لقوله سبحانه: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ
فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]
وذكر أن حكم
العمرة يدور بين السّنة والواجب، والرَّاجح أنها سنة مؤكدة في العُمر مرة واحدة،
بشرط الاستطاعة في جهتيها البدنية والماديّة؛ فعلى المسلم أن يبادر إلى أدائها حال
استطاعته بدنيًّا وماديًّا.
وأوضح أن عدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في
الأداء بنفسه أو إنابة غيره؛ لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}
[آل عمران:97]
وشدد على أن الأصل في العمرة أنها عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلَّا عن
كبير السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تعجزهم عن الأداء بأنفسهم.
وتابع من
استطاع العمرة وتوفي قبل أن يؤديها، فالأولى أن تؤدى عنه من تركته خروجًا من خلاف
من أوجب العمرة على المستطيع كالحج.
وأشار إلى أنه لا مانع شرعًا أن يُعطَى المعتمِر عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات
سفره وإقامته في الأراضي المقدسة، على ألا تكون مهنة بغرض التربح؛ يترتب عليها
تهوين الشعيرة في نفوس الناس، وتنافي المقصود منها.
شروط تأدية العمرة عن الغير
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يشترط فيمن يقوم بالعُمرة عن غيره أن
يكون قد اعتمر عن نفسه.
وذكر أن الأعذار
المبيحة للإنابة يقدرها أهل الاختصاص بقدرها المشروط في الشريعة الإسلامية، وتكون
الفتوى بإجازة الوكالة فردية، وليست حكمًا عامًّا لجميع الناس، فضلًا عن امتهان
الوكالة فيها، فإنه خروج على الأصل الذي ذكرنا، ومناقض لمقاصد الشريعة الإسلامية،
وذريعة للتهوين من الشعائر ومحاولة طمسها، وباب للممارسات غير المشروعة.