نصوص الميراث لا تقبل الاجتهاد.. الأزهر: الطعن في أحكام الإسلام تحت ستار حقوق المرأة حيلةٌ مفضوحة لهدم الدين
- الأحد 20 أبريل 2025
قال مركز الأزهر
العالمي للفتوى إنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق
به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي
الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ،
عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ» [أخرجه ابن ماجه].
وتابع: أمَّا
الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل
بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ
قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ
وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ،
فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي]