هل رأيت حشرة سرعوف الورقة الميْتة؟
- الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الهبة من الأمور التي رغّب فيها الشرع الحكيم؛ لما فيها من تأليف القلوب، وتوثيق الصلات، وزيادة المحبة، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «تَهَادَوْا تَحَابُّوا».
وأوضح أن هبةُ الوالدِ لأبنائه عليها مزيدُ حثٍّ
واستحبابٍ؛ إذ إنها صلةٌ وقُربة، وموردٌ للإحسان، وقد اتَّفَق الفقهاء علَى أنّ الإنسان مطالب
بالتَّسويةِ بين أَولادهِ في الهِبات، دون مُحاباةٍ أو تفضيلٍ إلا أن يوجد مسوّغ.
وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم هذه التسوية على قولين: التسوية في الهبة بين الأولاد مستحبّة، قال به
جمهور الفقهاء من الحنفية، والمشهور عند المالكيّة، والمعتمد عند الشافعية،
واستدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: قَالَ: انْطَلَقَ بِي أَبِي
يَحْمِلُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اشهَدْ أَنِّي قَد
نَحَلتُ النُّعمَانَ كَذا وكَذَا مِن مَالِي، فَقَالَ: «أَكُلَّ بَنيكَ قَد نحَلتَ
مِثلَ مَا نحَلتَ النُّعمَانَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: فَأَشهِد عَلَى هَذَا غَيْرِي،
ثُمَّ قَالَ: «أَيَسُرُّكَ أَن يَكُونُوا إِلَيكَ فِي البِرِّ سَوَاءً؟» قَالَ: بلَى،
قَالَ: «فَلا إِذًا». [أخرجه البخاري]، والتسوية بين الأولاد في الهِبة واجبة،
والمفاضلة حرام، وهو المشهور عند الحنابلة، والظاهريّة، واستدلوا بظاهر حديث
النعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما أيضًا، وقالوا: إن أمر النبيّ ﷺ لوالد النّعمان
بالتسوية بين أولاده في الهبة يقتضي الوجوب.
وإجابةً على
السؤال هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟ قال مركز الأزهر إن
تفصيل الحكم في المسألة بحسب كلّ حالة هو الأليق والأضبط في بيان الحكم، والأوفق
مع روح الشريعة وتعاليمها الغرّاء.
وتابع: فإن قصدَ
الوالدُ بتفضيل أحد أولاده في العطية الإضرارَ بباقي الأولاد؛ كان عليه إثم نيته،
وفعله لا يجوز؛ لأنّه قصدَ الظلم والإضرار.
وأردف: وإذا
كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك التّفضيل، فمباحٌ عند الجمهور، وإذا لم تكن هناك حاجة تدعو إلى
التّفضيل، فمكروه عند الجمهور، وقال الحنابلة والظاهريّة بالحرمة، وإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى
التّفضيل، ورضي بقية الأولاد عن طيب نفسٍ، لا بإكراه، ولا خوفٍ، فقد انتفت عللُ
المنع.