رئيس مجلس الإدارة

أ.د حسـام عقـل

ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟

  • أحمد محمد
  • الأحد 13 نوفمبر 2022, 04:08 صباحا
  • 459
الغش في البضاعة

الغش في البضاعة

قال دار الإفتاء، اليوم، إن الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل، وقد حرَّم الإسلامُ الغشَّ والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» أخرجه مسلم.

وأكدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤمنين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].

كما أمر بالوفاء بالشروط في العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.

تعليقات