الرد على الاعتراض الإلحادي «لا يمكن إثبات الوجود الإلهي بالمنهج العلمي لذلك لن نؤمن به»
- الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
السعودية
مضت نحو خمس سنوات على موافقة مجلس الشورى السعودي على تعديلاته وهيئة الخبراء
على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وينتظر موافقة مجلس الوزراء، وأقر التعديلات
التي درستها لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في الشورى وشملت إضافة أفعالاً جديدة
يعاقب مرتكبها بخمس سنوات سجن وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال.
ومن ضمن هذه الأفعال: إنتاج أو بث ما من شأنه تهديد السلامة العامة أو الإضرار
بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها أو ترويج ثقافة الإلحاد
والأفكار الهدامة أو ترويج السحر والشعوذة والمساس بالآداب العامة وانتهاك حرمة الحياة
الخاصة، عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو إحدى وسائلها.
كما نصت التعديلات على معاقبة المساس بالعقيدة الإسلامية وثوابتها والدعوة للخروج
علي ولي الأمر عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أياَّ من وسائلها، أو إنشاء موقع
لشخص إرهابي، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال
أو بإحدى العقوبتين، وتطال العقوبة السابقة الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو
نظام معلوماتي إلكتروني أو عن طريق شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو أي من وسائلها،
للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني، وكذلك
الإخلال بأمن البلاد أو نظامه العام أو القيام بما يخدم مصالح أجنبية ضد المصلحة الوطنية
أو يتعارض معها أو المساس بسلطات الدولة وسياستها ومؤسساتها وتقليل هيبتها في نفوس
الناس بالتشكيك أو الطعن أو الانتقاص أو التلبيس لتأليب الرأي العام عبر شبكات الاتصالات
المعلوماتية أو أي من وسائلها، وطالبت التعديلات ضمن أهداف النظام، عدم المساس بتعاليم
الشريعة الإسلامية والقيم الدينية، ونصت على أن يعاقب المتصنت على ما هو مرسل عن طريق
شبكات الاتصالات والمعلوماتية أو وسيلة من وسائلها أو اعتراضه أو التقاطه دون مسوغ
نظامي، بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى
هاتين العقوبتين، وتطبق ذات العقوبة على مستخدم تلك الوسائل لتهديد أو ابتزاز شخص طبيعي
أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وأيضاً تمتد العقوبات المساس بالحياة
الخاصة وإفشاء معلومات الأفراد والمؤسسات ومن يحاول التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر
بهم عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.
ومن التعديلات التي اشتركت في دراستها هيئة الخبراء ومجلس الشورى، تجريم التعرض
والمساس بالسمعة والكرامة أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة أو أعضاء
هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها عبر شبكات الاتصالات والمعلوماتية
ووسائلها، ومعاقبة مرتكب ذلك بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على
ثلاثة ملايين ريال، وتمتد العقوبة لمثيري النعرات وبث الفرقة بين المواطنين والتأثير
على اللحمة الوطنية وتشجيع الإجرام أو الحث عليه عبر هذه الشبكات، ويعاقب بالحبس سنة
أو بغرامة 500 ألف ريال، من يقوم بنشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات عبر شبكات الاتصالات
والمعلوماتية أو وسائلها دون الحصول على إذن من الجهة المختصة بذلك، وتشمل العقوبة
الدخول غير المشروع إلى تلك الشبكات لإيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة
عملها أو التشويش عليها أو إعاقتها، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة
لا تزيد على ثلاثة ملايين من يحاول إعاقة أو تعطيل الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى
الأجهزة والبرامج ومصادر البيانات أو المعلومات بأي وسيلة كانت عن طريق شبكات الاتصالات
والمعلوماتية أو إحدى وسائلها.