نقابة كتاب مصر: إجراء الانتخابات فى أقرب وقت

  • د. شيماء عمارة
  • الأربعاء 15 سبتمبر 2021, 9:58 مساءً
  • 1135
نقابة اتحاد كتاب مصر

نقابة اتحاد كتاب مصر

أصدرت نقابة اتحاد كتاب مصر برئاسة الدكتور علاء عبد الهادى، بيانا لاستعراض الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، بمجلس الدولة حول إجراء الانتخابات وقال بيان النقابة: «بهذا الحكم يقفل ملف آخر من الإشاعات والأكاذيب التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعى، لتضليل الرأي العام، بدون أي علم»

أشارت النقابة إلى أن الحكم أقر بأن النقيب قد دعا لإجراء الانتخابات ثلاث مرات في خمسة أشهر في مارس ويونيو وأغسطس.

أضافت: وأفاد الحكم أن المحكمة في الدائرة الثانية نفسها أصدرت حكما بإلغاء الانتخابات التي دعا إليها النقيب للمرة الثالثة في خمسة أشهر، والتي كان من المقرر عقدها في شهر أغسطس الماضي، وهو ما التزم به النقيب ومحلس الإدارة.


أفادت المحكمة بأنه يمكن إجراء الانتخابات، بعد أن هدأت وطأة الجائحة التي حالت دون عقدها سابقا، مشيرة إلى أن النقيب ومجلسه هو من يحدد موعد الدعوة لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وذلك اتزاما بما نص عليه قانون النقابة في المادة 38 منه من أن: «يختص رئيس مجلس إدارة النقابة بتوجيه الدعوة للجمعية العمومية لدور الانعقاد العادي وغير العادي ورئاسة الجمعية العمومية، وإعداد جدول أعمالها»

كما أشارت إلى أن هذا الحكم يدل دلالة قاطعة لا تقبل العكس على شرعية المجلس القائم ورئيسه وهو حكم المحكمة الثالث الذي يؤكد في حيثياته شرعية المجلس القائم ونقيبه.


وأضافت النقابة : وبذلك يسدل الستار حول عدد كبير من الأكاذيب التي تداولتها صفحات التواصل لأناس استغلوا كل ما هو ممكن من أجل تشويه نقابتهم والافتئات على حقوقها الدستورية والقانونية سواء بالكذب، أو بدعاوى لا محل لها من القانون من قبيل تسليم النقابة إلى وزراة الثقافة، أو تشكيل لجنة تسيير أعمال إلى غير ذلك مما أسقطته أحكام مجلس الدولة مرارا وتكرارا سواء فيما يخص النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أو النقابات الأخرى.


قالت النقابة: لم نشك في صدور الحكم بهذه الكيفية القانونية الرفيعة التي لن تلتفت إلى طلبات غير قانونية ممن لا يعلمون القانون ولا يحترمون نصوص الدستور الذي يحظر تدخل الجهات التنفيذية في الشأن النقابي،  وهو ما اعتدناه من قضاء مجلس الدولة بتاريخه الشامخ والرفيع.

وبذلك سيحدد النقيب ومجلسه في أقرب وقت متاح وتحت إشراف قضائي موعد الجمعيتين القادمتين، وبعد اتخاذ التدابير القانوينة والصحية اللازمة، ووفقا لما تنص عليه المواد «21، 22، 23، 38» من القانون، والمواد «من المادة 76 إلى المادة 88» من اللائحة.

تعليقات