أفلا تبصرون.. تنين دراكو فولانز والقدرة المذهلة على الطيران والحركة
- الخميس 28 نوفمبر 2024
قال مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها
قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «ما مِنَ امْرِئٍ
مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ فيُحْسِنُ وُضُوءَها وخُشُوعَها
ورُكُوعَها، إلَّا كانَتْ كَفَّارَةً لِما قَبْلَها مِنَ الذُّنُوبِ، ما لَمْ
يُؤْتِ كَبِيرَةً، وذلكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ». [أخرجه مسلم]
وأوضح أنه لا تعارض بين التمسّك بفرائض الإسلام
وآدابه وبين الاستمتاع بالحياة والترويح المباح، فالمسلم يُراعِي حق ربه سبحانه في
جميع أحواله.
وأكد أنه تجوز صلاة المسلم في أماكن التَّنزُّه
العامة كالشواطئ والحدائق ونحوهما منفردًا أو في جماعة، مع مراعاة حقوق المارَّة
والمتنزّهين، وأماكن جلوسهم، ومن الأفضل أن يتخيّر المصلي مكانًا بعيدًا عن الضوضاء
والتجمعات؛ ليكون ذلك عونًا له على الخشوع في الصلاة.
وأشار إلى أنه يجوز وضوء المسلم بماء البحر؛ فقد قال
سيدنا رسول الله ﷺ عنه: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ». [أخرجه
أبو داود]، لافتًا إلى أن طهارة ثوب المصلي وبدنه ومكانه، وستر
عورته من شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها.
وتابع المركز، في بيان اليوم الإثنين، أن الصلاة على رمال الشواطئ أو حشائش
الحدائق جائزة، طالما أن موطن الصلاة طاهر، وإن صلى المسلم على سجادة صلاة، فهو
أمر حسن، مؤكدًا أنه على المسلم أن يرتدي من الثياب ما يليق
بأداء فريضة الصلاة، وأن يراعي جلال ربه سبحانه، وأقل ما يجزئ في ستر عورة المسلم
في الصلاة ستر ما بين سُرَّته ورُكبته، وزاد بعضُ الفقهاء أن يكون على كتفيه شيء
من ثيابه.
وبين، أن صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها
خارجه، ولكن إن خشيت فوات وقت صلاةٍ وهي في مكانٍ عامٍّ؛ بحثت عن مكان تستتر فيه،
وأدَّت صلاتها، فإن لم تجد، واتخذت ساترًا كجدار أو
شجرة، وصلَّت، مع التزامها بالحجاب والسِّتر الكامل؛ صحَّت صلاتُها، فإن
لم تجد ساترًا من جدار ونحوه، وصلَّت دونه، مع التزامٍ تامٍّ بالحجاب والسِّتر؛
صحّت صلاتها، وإن كان يُستحبّ لها أن تضم بعضها إلى بعض حال الرُّكوع والسجود،
وألَّا تُطيل فيهما.
وقال المركز، إن ورؤية الرجال الأجانب للمرأة أثناء
صلاتها لا يُبطلها، مع ضرورة التزامها بالحجاب والستر، كما أنه تجوز صلاة المسلم -والمسلمة-؛ مرتديًا حذاءه، ما دام طاهرًا.
واستطرد المركز: إن سافر المسلم للتنزه والترويح، يجوز
له قَصْر الصلاة وجمعُها في المكان الذي سافر إليه، بشرط أن تكون مسافة السفر 81
كم تقريبًا، وأن تكون مدة إقامته فيه ثلاثة أيام غير يومي الدخول والخروج، فإن
زادت المدة أتمَّ الصلاة من اليوم الأول.